عبد الرزاق الصنعاني
485
المصنف
وإن شاءوا فدوه بدية الحر . ( 18112 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثله . قال قتادة : وإن كان عمدا فأهل المقتول أحق بالعبد ، إن شاءوا قتلوه ، وإن شاءوا استرقوه . ( 18113 ) - عبد الرزاق عن معمر أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قال : إن شاء سيده فداه بثمن العبد . ( 18114 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا : العبيد سنتهم سنة الأحرار في القود . ( 18115 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : عبد قتل حرا عمدا ، قال : فالعبد لهم ، قلت : فأراد سيد العبد أن يعطي الدية ويفدي عبده ، وأبى أهل الحر ( 1 ) إلا العبد ، قال : هم أحق به ، هو لهم ، أبى إلا ذلك ، قلت : فإن أرادوا بعد أن يسلم إليهم قتله ؟ قال : يقتلونه إن شاءوا ، فقلت : يقتل عبد بحر ؟ قال : يكره ذلك ( 2 ) . ( 18116 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : عبد فقأ عين حر ، أفتستحب أن يستقيده ؟ ( 3 ) قال : لا . ( 18117 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن طارق عن الشعبي قال :
--> ( 1 ) في ( ح ) ( أهل المقتول ) . ( 2 ) كذا في ( ص ) وفي ( ح ) ( قال : لا يكره قتله ) . ( 3 ) في ( ح ) ( فيستحب أن يقتد به ) ولعل صوابه ( فتستحب أن تقيد به ؟ )